الراجح لا يجوز أن يوقف على أولاده الذكور دون الإناث.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) متفق عليه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإنه يكون بهذا العمل غير متق لله، وسمى النبي -صلى الله عليه وسلم- تخصيص بعض الأبناء جوْراً، فقال: لا أشهد على جوْر، ولا شك أن من وقّف على بنيه دون بناته أنه جوْر
فائدة: ٢
لو قال: هذا وقف على أولاد زيد الذكور دون الإناث، فإنه يصح، لأنه لا يجب العدل، لأنهم ليسوا أبنائه.
فائدة: ٣
إذا وقف على قبيلة فإنه يشمل الجميع - الذكور والإناث - إلا أولاد النساء من غيرهم.
فائدة: ٤
قال الشيخ ابن عثيمين: وإذا قال: على ذريته، وذرية فعيلة بمعنى مفعولة، أي: من ذرأهم الله منه، والذين ذرأهم الله منه هم أولاد الصلب، فإذا قال: هذا وقف على ذريتي دخل الأولاد من بنين وبنات، ودخل بعد ذلك أولاد البنين، دون أولاد البنات؛ لأنهم ليسوا من ذريته.
فائدة: ٥
لا خلاف بين العلماء أن الوقف إذا كان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع فإنه صحيح.
وأما إذا كان الوقف على جهة يجوز انقطاعها بحكم العادة كما لو وقف على أولاده، أو على فلان من الناس، ولم يجعله بعد ذلك على الفقراء والمساكين، فإن ذلك يؤول إلى الانقطاع، فهل يصح؟
قيل: لا يصح
وبه قال أبو حنيفة.
لأن الوقف إذا كان منقطعاً صار وقفاً على مجهول فلم يصح.