والسبب أنه ليس لهم طواف قُدُوم؛ لأنهم مِن حاضري المسجد الحرام.
[الثاني: النساء فلا يشرع لهن الرمل.]
قال النووي: اتفق العلماء على أن الرَّمَل لا يُشرع للنساء، كما لا يُشرع لهن شِدّة السعي بين الصفا والمروة. ولو ترك الرَّجُل الرَّمَل حيث شُرع له فهو تارك سُنة، ولا شيء عليه.
فائدة: ٦
إذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة الأول فهل يشرع له قضاء في الأربعة الباقية؟