للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٦

يستحب إذا جاء المقام أن يقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى).

فائدة: ٧

الحكمة من قراءة هذه الآية:

أولاً: بالنسبة للنبي -صلى الله عليه وسلم-، إبلاغ الناس أنه فعل ذلك امتثالاً لأمر الله.

ثانياً: أن يشعر نفسه أنه يفعل ذلك امتثالاً لأمر الله.

فائدة: ٨

هل تجزئ سنة راتبة عنهما أو صلاة مكتوبة؟

هذا موضع خلاف والصحيح أنها لا تجزئ، لأنهما سنة مستقلة بنفسهما.

(ثمّ يعودُ إلى الركنِ فيستلمُه).

أي: بعد أن يصلي ركعتي الطواف يسن أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه.

لحديث جابر -في صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ( … فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اَلرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ … ) رواه مسلم.

قال النووي: فِيهِ دَلَالَة لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلطَّائِفِ طَوَاف الْقُدُوم إِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّوَاف وَصَلَاته خَلْف الْمَقَام أَنْ يَعُود إِلَى الْحَجَر الْأَسْوَد فَيَسْتَلِمهُ، ثُمَّ يَخْرُج بَاب الصَّفَا لِيَسْعَى. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِلَام لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّة لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَلْزَمهُ دَم. (شرح مسلم).

وقال ابن قدامة: وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الرُّكُوعِ، وَأَرَادَ الْخُرُوجَ إلَى الصَّفَا، اُسْتُحِبَّ أَنْ يَعُودَ فَيَسْتَلِمَ الْحَجَرَ.

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَعَلَ ذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>