للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ١]

ولعل هذا - والله أعلم - فيه جبر لخاطرها بما حصل من العقد دون الدخول بسبب الموت، وهو مصيبة بالنسبة لها، لما كانت ترجو من الخير وراء هذا الزواج.

[فائدة: ٢]

وهذا الحديث اشتمل على حكمين آخرين أيضاً هما:

أنه يجب عليها عدة الوفاة بالإجماع _ أربعة أشهر وعشرة أيام - وهذا مجمع عليه، لعموم الأدلة، مثل قوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) فهي عامة في المدخول بها وغير المدخول بها.

وأيضاً لها الميراث من زوجها الذي عقد عليها ثم مات، لأنها زوجة، والإرث يجب بمجرد العقد.

(والدخول).

أي: ويتقرر المهر كاملاً للزوجة بالدخول بالزوجة.

قال ابن رشد: اتفق العلماء على أن الصداق يجب كله، بالدخول، أو الموت.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- ( … ولها المهر بما استحللت من فرجها).

[(والخلوة)]

أي: إذا خلا بها ولم يمسها ثم طلقها، فإنه يتقرر المهر كاملاً.

فإذا تم الطلاق قبل الدخول، لكن مع وقوع خلوة كاملة يتمكن من الدخول بها:

فقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعي - في القديم من مذهبه - والحنابلة إلى لها المهر كاملاً.

والخلوة الصحيحة: وجود المرأة مع الرجل في مكان لا يمكن أن يطلع عليهما فيه أحد، كغرفة أغلقت أبوابها ونوافذها وأرخيت ستورها.

<<  <  ج: ص:  >  >>