لإجْمَاعُ الصَّحَابَةِ -رضي الله عنهم-. ثم ذكر بعض الآثار الآتية ثم قال: وَهَذِهِ قَضَايَا تَشْتَهِرُ، وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ أَحَدٌ فِي عَصْرِهِمْ، فَكَانَ إجْمَاعًا. (المغني)
وهذا هو المنقول عن الصحابة -رضي الله عنهم-، وهو كالإجماع منهم على ذلك، فيما ذكر.
فقد ثبت ذلك عن عدد من كبار علمائهم، كعمر بن الخطاب وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر.
بل استشار عمر -رضي الله عنه- عدداً من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يختلفوا في وجوب المهر.
عن زرارة بن أوفى قال (قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أن من أغلق باباً، أو أرخى ستراً فقد وجب المهر، ووجبت العدة). أخرجه البيهقي
وعن عمر قال (إذا أُجيف الباب، وأرخيت الستور، فقد وجب المهر) أخرجه الدارقطني.
وعن علي قال (من أصفق باباً، وأرخى ستراً فقد وجب الصداق والعدة) أخرجه البيهقي.