للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أنّهما -أي الزوجين غير المسلمين- لو أسلما معاً، أنهما على نكاحهما؛ كانت مدخولاً بها، أو لم تكن. (الإجماع).

قال ابن رشد: وأمّا الأنكحة التي انعقدت قبل الإسلام، ثمّ طرأ عليها الإسلام؛ فإنهم اتفقوا على أنّ الإسلام إذا كان منهما معاً؛ أعني من الزوج والزوجة، وقد كان عقد النكاح على من يصحُّ ابتداءً العقد عليها في الإسلام، أنّ الإسلام يصحِّح ذلك. (بداية المجتهد).

- وكذا إن أسلم زوج الكتابية - سواء كان كتابياً أو غير كتابي - فعلى نكاحهما.

لأنه يجوز للمسلم نكاح الكتابية في الإسلام، فبقاؤه أولى من ابتدائه.

(وإنْ أسلَمَ أحَدُ الزَّوجَينِ غَيرَ الكِتَابِيَينِ، أو زَوجَةُ كِتَابِيٍّ فلا نِكَاحَ قبلَ الدُّخولِ، ولا مَهْرَ)

أي: وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح.

لأن اختلاف الدين يمنع الإقرار على النكاح.

أو أسلمت زوجة كتابي أو غير كتابي قبل الدخول فلا نكاح.

لأن المسلمة لا تحل لكافر.

(وبَعْدَهُ تَقِفُ الفُرْقَةُ على إسلامِ الآخَرِ في العِدَّةِ).

وبعده: أي بعد الدخول.

أي: إذا أسلم أحد الزوجيين غير الكتابيين، أو زوجة كتابي أو غيره، بعد الدخول:

فإن الفرقة تتوقف على انقضاء العدة:

فإن أسلم الآخر قبل انقضائها فهما على نكاحهما، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة وقعت الفرقة بينهما.

وهذا قول جمهور العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>