قال الشوكاني: قدّم غسل الأعضاء تشريفاً لها، ولتكمل لها الطهارتان.
• هذا الوضوء سنة بالإجماع.
لأن الله أمر بالغسل ولم يذكر الوضوء، فليس واجباً لا قبل الغسل ولا بعده، بل إذا اغتسل كفى، لقوله تعالى:(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) فلم يوجب علينا سوى أن نطهر، أي نَعُمَّ البدن بالماء.
لكن جاء في حديث ميمونة:( … ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ).
فذهب بعض العلماء: إلى أنه يستحب تأخير غسل الرجلين في الغسل.
والصحيح أنه يتوضأ وضوءاً كاملاً مع الرجلين.
لأن هذا الغالب من فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم-، لأن عائشة ذكرت غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- للجنابة على سبيل الدوام، وأما حديث ميمونة فيحمل أن ذلك كان لحاجة، كما لو كانت الأرض رطبة، لأنه لو غسلهما لتلوثت رجلاه بالطين.