للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب له: والحكمة في غسل اليد، فيها ثلاثة أقوال:

الأول: خوف النجاسة، مثل أن تمرَّ يده على موضع الاستجمار، لاسيما مع العرق ونحو ذلك.

الثاني: أنه من باب التعبد؛ فنسلم به، ولو لم نعقل معناه.

الثالث: أن ذلك لشيء معنوي، وهو أن الشيطان يبيت على يد النائم ويلامسها، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ، فليستنثر ثلاثا؛ فإن الشيطان يبيت على خيشومه) فعلم أن ذلك الغسل ليس مسبَّباً عن النجاسة، بل هو مُعَلَّلٌ بمبيت الشيطان على خيشومه. فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار.

(فإذا بلغ الماءُ قُلتَيْنِ لم ينَجِّسْهُ شيءٌ إلا ما غيَّرَ لونُهُ، أو طعْمُهُ، أو ريحُهُ)

هذا القسم الثالث: وهو الماء النجس، الذي لا يجوز استعماله إلا لضرورة.

وهو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة - لونه أو ريحه أو طعمه - بنجاسة.

فإذا بلغ الماء قلتين - وهو الكثير - فإنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه.

وهذا بالإجماع.

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس.

(وما سوَى ذلك ينجُسُ بمُخالطَةِ النجاسة).

أي: متى كان الماء أقل من قلتين، فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير.

وهذا المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>