أي: ويجب على الإمام إقامة الحدود على أهل الذمة إذا فعلوا أمراً يعتقدون تحريمه مما هو حرام عند المسلمين.
فلو زنا أحدهم أو سرق، فإنه يقام عليه الحد كما يقام على المسلم.
- وقوله (دون ما يعتقدون حله) مثل الخمر، فالخمر يعتقد أهل الكتاب أنه حلال، فإذا جيء إلينا بسكران من أهل الذمة فإننا لا نقيم عليه حد الخمر، حتى وإن قلنا: إن عقوبة شارب الخمر حد فإننا لا نقيم عليه الحد؛ لأنه يعتقد حله، والذي يعتقد حل الشيء كيف يعاقب عليه؟! لكن سيأتي أنهم يمنعون من إظهار شرب الخمر، فإن أظهروا ذلك فإننا نعزِّرهم بما يردعهم. (الشرح الممتع).