للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

(وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أخْذُهُمْ بِحُكْمِ الإِسْلَامِ فِي النَّفْسِ والمَالِ والعِرْضِ).

أي: يجب على الإمام أن يطبق على أهل الذمة أحكام الإسلام في النفس والمال والعرض.

في النفس: إذا قتلوا أحداً قتلناهم، وإذا قتلهم مثلهم قتلناه، وإن قتلهم مسلم لا نقتله.

في المال: إذا أتلفوا مال مسلم ضَمَّناهم، وإن أتلف مسلم مالهم ضَمَّناه؛ لأن هذا مقتضى حكم الإسلام أن متلف المال ضامن سواء كان مسلماً أو كافراً.

في العرض: إذا اغتابوا أحداً من المسلمين أو قذفوا أحداً من المسلمين ألزموا بما يقتضيه الإسلام في هذا الأمر.

أ-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ فُلَانٌ فُلَانٌ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ) متفق عليه.

ب- وعن ا بْنَ عُمَر (أن رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أُتِىَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا فأمِر بهما فرجما) متفق عليه.

(وَإِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَيْهِمْ فيِمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيْمَهُ دُونَ مَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ).

أي: ويجب على الإمام إقامة الحدود على أهل الذمة إذا فعلوا أمراً يعتقدون تحريمه مما هو حرام عند المسلمين.

فلو زنا أحدهم أو سرق، فإنه يقام عليه الحد كما يقام على المسلم.

- وقوله (دون ما يعتقدون حله) مثل الخمر، فالخمر يعتقد أهل الكتاب أنه حلال، فإذا جيء إلينا بسكران من أهل الذمة فإننا لا نقيم عليه حد الخمر، حتى وإن قلنا: إن عقوبة شارب الخمر حد فإننا لا نقيم عليه الحد؛ لأنه يعتقد حله، والذي يعتقد حل الشيء كيف يعاقب عليه؟! لكن سيأتي أنهم يمنعون من إظهار شرب الخمر، فإن أظهروا ذلك فإننا نعزِّرهم بما يردعهم. (الشرح الممتع).

<<  <  ج: ص:  >  >>