للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإنْ لم يسجدْ القارئ لم يسجد).

أي: وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع.

لأن زيد بن ثابت - كما تقدم - قرأ على النبي -صلى الله عليه وسلم- سورة النجم فلم يسجد فيها.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يسن له السجود ولو لم يسجد القارئ.

قال النووي: … وسواء سجد القارئ أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد، هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور.

فائدة: وللمستمع الرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة.

قال في الإنصاف: وهو الصواب.

(وهو أربع عشرةَ سجدة).

أي: أن آيات السجود التي في القرآن أربع عشرة سجدة.

اختلف العلماء في عدد السجدات:

مذهب الحنابلة: ١٥ سجدة.

مذهب الشافعية: ١٤ سجدة، لم يحسبوا سجدة (ص).

مذهب مالك: ١١ سجدة، أسقطوا سجدات المفصل.

مذهب أبو حنيفة: ١٤ سجدة، أسقطوا السجدة الثانية من الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>