للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف).

والمستحب أن يطعمه من جنس طعامه.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (فليطعمه مما يأكل).

فجمعنا بين الخبرين، وحملنا خبر أبي هريرة على الإجزاء، وحديث خبر أبي ذر على الاستحباب.

(وأن يُزوّجَه إن طلب).

أي: إن طلب العبد من السيد تزويجه وجب على السيد أن يزوجه.

لقوله تعالى (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ).

ولأن تزويجه من الإنفاق.

أو يبيعه على شخص يغلب على الظن تزويجه.

(وَإِنْ طَلَبَتْهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا، أَوْ زَوَّجَهَا، أَوْ بَاعَهَا).

إذا طلبت الأمَة الزواج فيلزم السيد إعفافها بواحدة من أمور ثلاثة:

إما بأن يطأها. . . أو يزوجها. . . أو يبيعها.

(ويحرم أن يكلفه ما لا يطيق).

للأحاديث السابقة:

(ولا يكلف ما لا يطيق).

(وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْه).

<<  <  ج: ص:  >  >>