للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• … (إذا بلغ الماء قلتين … ) بضم القلة، تثنية قلة، وهي الجرة الكبيرة من الفخار، سميت بذلك لأنها تُقَل، أي: تحمل، وهي قلال هجر، معروفة عند الصحابة، مقدار القلتين ٥٠٠ رطل بالبغدادي، وهي خمس قرب، قال الشافعي: "الاحتياط أن تكون القلتان قربتين ونصفاً" وتقدران بحوالي (٣٠٧) لترات، أو (١٠٢) كيلو.

قدرها بعض المعاصرين (٢٧٠) لتراً.

(وَلَا تَجُوزُ طَهارةُ رَجُلٍ بفضْلِ طَهُورِ امْرأةٍ قليلٍ خَلَتْ بهِ).

(طَهارةُ رَجُلٍ) هذا قيد، (امْرأةٍ) قيد آخر، (قليلٍ) وهذا قيد آخر، (خَلَتْ بهِ) وهذا قيد.

فإذا تمت هذه القيود ثبت الحكم، فإذا تطهر به الرجل عن حدثٍ لم يرتفع حدثه.

مثاله: امرأة عندها قِدْرٌ من الماء يسع قُلَّةً ونصفاً، وهو يسير في الاصطلاح؛ خَلَت به في الحمَّام، فتوضَّأت منه وُضُوءاً كاملاً، ثم خرجت فجاء الرَّجُلُ بعدها ليتوضَّأَ به، نقول له: لا يرفعُ حَدَثَك. (الشرح الممتع).

ودليل ذلك:

أ- عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- "أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ، أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ،

قال النووي: رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.

وقال ابن حجر: وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

ب-ولحديث الحكم عن عمرو الغفاري: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>