وهذا الحديث ضعفه الإمام البخاري، وابن عبد البر في "الاستذكار"(١/ ٢٠٩) فقال: مضطرب لا تقوم به حجة. وقال النووي في "الخلاصة"(١/ ٢٠٠): ضعيف. وقال ابن القيم في "تهذيب السنن"(١/ ١٤٩): ليس بصحيح.
وذهب بعض العلماء: إلى جواز ذلك، وأنه يرفع حدث الرجل.
وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية.
قال ابن قدامة: اختارها ابن عقيل، وهو قول أكثر أهل العلم.
أ- لحديث ابن عباس (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ) رواه مسلم.
وجه الدلالة: أنه صريح في جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة.
ب-ولحديث ابن عباس - الآخر - قال (اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُباً، فَقَالَ: إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُجْنِب) رواه أبو داود.
وجه الدلالة: أن ظاهره يدل على أنها خلت به لطهارة كاملة عن حدث، وأجابها النبي -صلى الله عليه وسلم- جواباً عاماً، بأن الماء لا يصير بهذا الفعل إلى حالة يجتنب فيها فلا يستعمل.
ج- أنه ماء طهور جاز للمرأة الوضوء به، فجاز للرجل من فضل المرأة.