وقوله (أَوْ وُجِدَتْ مِنْهُ دَلَالَتُهُ … ) فلا خيار.
كأن تُمكّنه من الجماع، فإذا مكنته من ذلك مع علمها بعيبه، دل ذلك على رضاها.
إذاً: يسقط الخيار بأمور:
أولاً: الرضا الصريح.
ثانياً: تمكين المرأة لزوجها مع وجود العيب.
(ولا يَتِمّ فسْخُ أَحَدِهِما إلا بحاكمٍ).
أي: لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم يفسخ النكاح، وذلك لسببين:
الأول: لقطع النزاع.
الثاني: ولأن بعض العيوب مختلف فيها وحكم الحاكم يرفع الخلاف.
فائدة:
[الفرق بين الفسخ والطلاق من وجهين]
أولاً: أن الفسخ لا يحتسب من الطلاق.
ثانياً: أن عدة الفسخ تكون استبراء بحيضة وعدة الطلاق ثلاث حيض.
(وإذا وقع الفسخُ قبل الدخول فلا مهر).
أي: إذا وجد الزوج في زوجته عيباً من العيوب التي ينفسخ بها النكاح (كالجذام أو البرص أو غيرها)، فإن كان قبل الدخول بها فلا مهر لها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute