للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة:

إذا أكل أو شرب ثم تبين له أن أكله كان بعد طلوع الفجر.

فالجمهور على أنه يلزمه القضاء.

واختار ابن تيمية لا يلزمه القضاء، وستأتي المسألة إن شاء الله.

(لَا إِنْ أَكَلَ شَاكّاً في غُرُوبِ الشَّمْسِ).

أي: فلا يصح صومه، لأن الأصل بقاء النهار.

فائدة: ١

لكن يجوز الفطر بغلبة الظن، بمعنى أنه إذا غلب على ظنه أن الشمس غربت فله الفطر.

ويدل لذلك: حديث أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ (أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ).

ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم، لأنهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس، لكن أفطروا بناءً على غلبة الظن أنها غابت، ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس

فائدة: ٢

اختلف العلماء: من أكل شاكاً في طلوع الفجر ثم تبين له أنه الفجر طلع - وكذلك من أكل ظاناً غروب الشمس، ثم تبين أنها لم تغرب، هل يجب القضاء أم لا على قولين:

[القول الأول: يجب عليه القضاء.]

وهذا قول جمهور العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>