أي: أنه لا يجزئ الاستجمار إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع الحاجة، فلابد حينئذ من الاستنجاء بالماء.
وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، واختاره ابن المنذر.
أ- لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه، فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يُجزئ فيه إلا الغسل كساقه وفخذه.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع العادة.
وبهذا قال الشافعية - على تفصيل عندهم - واختاره ابن تيمية.
لحديث عائشة قالت. إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه) رواه أبو داود.
وجه الدلالة: أنه نص في إجزاء الاستجمار بالحجارة ولم يقيّد ذلك بشيء، فلم يقل إلا إذا تعدى الخارج موضع العادة، ولو كان ذلك واجباً لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
والأول أرجح.
(ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها).
أي: أن الاستجمار بالأحجار يشترط له شروطاً.
وقوله (ونحوها) كالتراب، والخرق، والورق.
فيقوم غير الحجر مقامه.
أ- ففي حديث سلمان - وقد تقدم - وفيه (لَقَدْ نَهَانَا -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِىَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِىَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْم) رواه مسلم.
وجه الدلالة: تخصيص هذين النوعين بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها.
قال النووي: ويدل على عدم تعيين الحجر: نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن العظم والبعر والرجيع، ولو كان متعيناً لنهى عما سواه مطلقاً.
ب-ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى، والمعنى هاهنا إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير
الأحجار كحصوله بها.