للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِحْرامٌ عَقِبَ رَكْعتَينِ).

أي: ويسن لمريد الإحرام، أن يحرم عقب ركعتين، فيسن أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهما.

وهذا قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

أ- لحديث جابر (أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى بذي الحليْفة ركعتين ثم أحرم) رواه مسلم.

ب- واستدلوا أيضاً بفعل ابن عمر (أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل) رواه البخاري.

ج- واستدلوا بحديث عمر. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (أتاني آتٍ من ربي وقال لي: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين، وقل: لبيك بعمرة وحجة) رواه البخاري.

وهذا القول أرجح والله أعلم.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، فإن كان في وقت فريضة استحب أن يحرم عقيب الصلاة المكتوبة.

وهو روايةٌ عن أحمد واختيار ابن تيمية، والألباني وابن عثيمين وزاد: أو عقب صلاة مشروعة من عادته أنه يصليها.

قالوا: إنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة خاصة بالإحرام، وأنه -صلى الله عليه وسلم- إنما أحرم عقب الفريضة.

وقول الجمهور أصح.

[فائدة]

أ-اتفق العلماء على مشروعية الإحرام بعد صلاة الفريضة أو نافلتها إذا كان وقت فريضة.

ب- واتفقوا على أن من لم يصل للإحرام فلا شيء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>