للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٣

ما الحكم إذا مات المفلس، هل يكون الرجل أحق بماله أو يكون أسوة الغرماء؟

[اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين]

فقيل: هو أحق بماله.

وهذا مذهب الشافعي.

قال الحافظ ابن حجر: واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة قال (قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) وهو حديث حسن يحتج بمثله، أخرجه أحمد وأبو داود.

وقيل: بل يكون أسوة الغرماء.

وهذا مذهب مالك وأحمد.

لقوله (من أدرك ماله بعينه عند رجل) وبعد موته لا يكون أدركه عند هذا الرجل، وإنما أدركه عند الورثة.

وهذا الراجح.

فائدة: ٤

ما الحكم إذا مات صاحب المتاع؟ فهل تسقط حق ورثته، أو أن الورثة ينزلون منزلة المورث؟

قولان للعلماء، والراجح فيها أنه يورث فيكون الورثة أحق به من بقية الغرماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>