للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث: أن المقدار المجزئ هو أكثر الليل.]

وهذا مذهب الجمهور من المالكية وهو الأظهر عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة.

أ-ومن أدلتهم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص للضعفة من أهله أن يدفعوا بعد منتصف الليل.

ووجه الدلالة: أن الترخيص للضعفة إنما كان لعذرهم فيدل هذا على أن من عداهم يبقون أكثر الليل.

ب- أن أكثر الشيء يقوم مكانه ممن بات أكثر الليل صار في حكم من بات جميعه.

وهذا القول هو الراجح.

فائدة: ٢

هل يجوز لأهل الأعذار المبيت خارج منى؟

نعم.

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أرخص للعباس أن يبيت بمكة، وأرخص لرعاة الإبل.

وهل يعذر غير هؤلاء؟

قال الشيخ ابن عثيمين: ومثل ذلك في وقتنا الحاضر رجال المرور، والأمن، ومن ذلك الأطباء، فإنه يسمح لهم في ترك المبيت، فكل من يشتغل بمصلحة عامة يعذر في ترك المبيت قياساً على السقاية والرعاية.

فائدة: ٣

إن كان لمصلحة خاصة، مثل: مرض أو خوف، أو ضياع مال، هل يرخص له؟

نعم.

قال ابن القيم: وإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد رخص لأهل السقاية، وللرعاة في ترك البيتوتة، فمن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضاً لا تُمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء.

قال في المغني: وأهل الأعذار كالمرض ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم، كالرعاة في ترك البيتوتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>