للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيُسَنُّ أَنْ يَغْتَسِلَ).

أي: ويسن لمن أراد أن يحضر لصلاة الجمعة أن يغتسل.

لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) متفق عليه.

ولحديث ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل) متفق عليه.

ولحديث سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) رواه البخاري.

ولحديث أوس بن أوس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (من غسل واغتسل وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنى من الإمام ولم يلغو، واستمع، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها) رواه أبو داود.

• قوله (ويسن أن يغتسل) ظاهر هذا أن الغسل للجمعة سنة ليس بواجب، وهذا مذهب جماهير العلماء.

[وقد اختلف العلماء في حكم الغسل للجمعة على ثلاثة أقوال]

[القول الأول: أنه واجب.]

وهو قول طائفة من السلف، وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار. أدلتهم

أ- لحديث أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ السابق (الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ).

ب- ولحديث ابن عمر السابق (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل).

ج- ولحديث أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَه). متفق عليه

وجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أن في بعضها التصريح بلفظ الوجوب، وفي بعضها الأمر به، وفي بعضها أنه حق على كل مسلم، والوجوب يثبت بأقل من هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>