(وَلَا تُسَنُّ الفَرَعَةُ، وَلَا العَتَيِرةُ).
والعتيرة هي ذبيحة كان يذبحها أهل الجاهلية في شهر رجب.
والفرع: ذبح أول ولد الناقة، وكان أهل الجاهلية يذبحونها لآلهتهم.
فلا تسن الفرع ولا العتيرة:
وقد اختلف العلماء في حكم العتيرة:
وسبب اختلافهم: اختلاف الأحاديث الواردة فيها، فمنها ما أمر بها ورخص فيها، ومنها ما نهى عنها.
والصحيح من أقوالهم - كما سيأتي - أن أحاديث الأمر بها والترخيص في فعلها كانت في أول الأمر، ثم نهى عنها النبي -صلى الله عليه وسلم-.
[وقد اختلف العلماء في حكمها على عدة أقوال]
[القول الأول: أنها سنة مستحبة.]
وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله.
قال ابن رجب: وحكاه الإمام أحمد عن أهل البصرة ورجحه طائفة من أهل الحديث المتأخرين.
أ- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عنَ الْعَتِيرَةُ فقَالَ: (الْعَتِيرَةُ حَقٌّ) رواه أحمد.
ب- وعن مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ. هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ) رواه أبو داود.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute