للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا تُسَنُّ الفَرَعَةُ، وَلَا العَتَيِرةُ).

والعتيرة هي ذبيحة كان يذبحها أهل الجاهلية في شهر رجب.

والفرع: ذبح أول ولد الناقة، وكان أهل الجاهلية يذبحونها لآلهتهم.

فلا تسن الفرع ولا العتيرة:

وقد اختلف العلماء في حكم العتيرة:

وسبب اختلافهم: اختلاف الأحاديث الواردة فيها، فمنها ما أمر بها ورخص فيها، ومنها ما نهى عنها.

والصحيح من أقوالهم - كما سيأتي - أن أحاديث الأمر بها والترخيص في فعلها كانت في أول الأمر، ثم نهى عنها النبي -صلى الله عليه وسلم-.

[وقد اختلف العلماء في حكمها على عدة أقوال]

[القول الأول: أنها سنة مستحبة.]

وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله.

قال ابن رجب: وحكاه الإمام أحمد عن أهل البصرة ورجحه طائفة من أهل الحديث المتأخرين.

أ- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عنَ الْعَتِيرَةُ فقَالَ: (الْعَتِيرَةُ حَقٌّ) رواه أحمد.

ب- وعن مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ. هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ) رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>