إن من اعتمر عن غيره أو حج عنه، فهو مأجور، وقد اختلف أهل العلم في أجره، هل ينال أجر أعمال الحج أو العمرة، أو يختص أجرهما بالشخص الذي ناب عنه، ويكون للنائب أجر الطاعات التي يؤديها في الحرم على قولين:
فقيل: إن النائب ينال أجر الحج إن كان متطوعا به - أي يؤديه بغير أجرة -
وقيل: إن النائب لا ينال أجر الحج وإنما ينال أجر القربات التي عملها في الحج أما أجر الحج فيختص فقط بالمسستنيب.