للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسبب قالوا: الحج لا يجب على هذا الفقير، فهو لم يسقط فرض غيره قبل فرض نفسه، لأن الفريضة هنا غير واجبة.

وهذا القول هو الصحيح.

القاعدة: من وجب عليه الحج لم يصح أن يحج عن غيره قبل نفسه، وأما من لم يجب عليه الحج فيصح.

فائدة: ٩

يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل والعكس كذلك.

للحديث السابق.

قال ابن قدامة: يَجُوزُ أَنْ يَنُوبَ الرَّجُلُ عَنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ عَنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فِي الْحَجِّ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، إلَّا الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ، فَإِنَّهُ كَرِهَ حَجَّ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: هَذِهِ غَفْلَةٌ عَنْ ظَاهِرِ السُّنَّةِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ تَحُجَّ عَنْ أَبِيهَا، وَعَلَيْهِ؛ يَعْتَمِدُ مَنْ أَجَازَ حَجَّ الْمَرْءِ عَنْ غَيْرِهِ وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي رَزِينٍ، وَأَحَادِيثُ سِوَاهُ. (المغني).

[فائدة: ١٠]

إن من اعتمر عن غيره أو حج عنه، فهو مأجور، وقد اختلف أهل العلم في أجره، هل ينال أجر أعمال الحج أو العمرة، أو يختص أجرهما بالشخص الذي ناب عنه، ويكون للنائب أجر الطاعات التي يؤديها في الحرم على قولين:

فقيل: إن النائب ينال أجر الحج إن كان متطوعا به - أي يؤديه بغير أجرة -

وقيل: إن النائب لا ينال أجر الحج وإنما ينال أجر القربات التي عملها في الحج أما أجر الحج فيختص فقط بالمسستنيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>