للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا على الاستحباب بالحديث السابق (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد … ).

واستدلوا على عدم الوجوب: بحديث جابر: ( … وإذا كان ضيقاً فاتزر به) فدل ذلك على أن الصلاة بإزار واحد مع إعراء المنكبين صحيحة.

واستدلوا بالقياس: وهو أن العاتقين ليسا بعورة، فأشبها بقية البدن.

واستدلوا: بالإجماع المحكي على جواز الصلاة مع ترك ستر العاتقين [وهذا الإجماع فيه نظر].

والراجح: القول بوجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة إن تيسر قول قوي، ويكون حديث جابر تجتمع به الأدلة.

(وصلاتها في درعٍ وخمارٍ وملحفة).

أي: ويسن للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة، فهذا الأفضل والأكمل.

لما ورد عن ابن عمر قال: إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة. أخرجه ابن أبي شيبة.

الدرع وهو القميص يغطي بدنها وقدميها.

والخمار يغطي رأسها.

والملحفة: ما يلف على الجسم كله كالعباءة والجلباب.

(ويُجزئُ سترُ عورتِها).

أي: يجزئ المرأة ستر عورتها، فلو تلفلفتْ المرأة بثوب يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها، ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ.

(ومن انكشفَ بعضُ عورتهِ وفحُشَ، أو صلى في ثوب محرّمٍ، أو نجسٍ أعاد).

• هذه مسائل:

[المسألة الأولى]

من انكشفت بعض عورته - عن غير عمد - وفحش، فإنه يجب أن يعيد.

وذهب بعض العلماء إلى عدم البطلان، إذا كان الزمن قليلاً، ورجحه الشيخ ابن عثيمين:

فقال في الشرح الممتع: خلاصة هذه المسألة:

أولاً: إذا كان الانكشاف عَمْداً بطلت الصَّلاة، قليلاً كان أو كثيراً، طال الزَّمنُ أو قَصُرَ.

ثانياً: إذا كان غير عَمْدٍ وكان يسيراً، فالصَّلاة لا تبطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>