للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي وَلَهُ وَاحِدَةٌ لَا أَكْثَرَ صَحَّ).

أي: لو قال الولي: زوجتك بنتي، وليس له غيرها، فإن ذلك يصح.

لعدم الإلباس.

(الثَّانِي: رِضَاهُمَا).

أي: الشرط الثاني من شروط النكاح: رضا الزوجين.

فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريده، ولا إجبار المرأة على نكاح من لا تريده.

عن أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ: أَنْ تَسْكُت) رواه مسلم. [الأيم] هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق، وقد تطلق على من لا زوج لها.

وعند مسلم (وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا).

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تزويجها بدون إذنها، ولو لم يكن إذنها معتبراً لما جعله غاية لإنكاحها.

ب- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رواه أبو داود.

ج- وقياساً على البيع فإنه يشترط فيه الرضا فكذلك النكاح.

(إِلاَّ البَالِغَ المَعْتُوهَ، وَالمَجْنُونَةَ، وَالصَّغِيرَ، وَالبِكْرَ وَلَوْ مُكَلَّفَةً).

ذكر هنا من لا يشترط رضاهم:

(الصَّغِيرة) أي: التي لم تبلغ، فهذه لا يشترط رضاها.

قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز، إذا زوجها من كفء.

<<  <  ج: ص:  >  >>