أي: لو قال الولي: زوجتك بنتي، وليس له غيرها، فإن ذلك يصح.
لعدم الإلباس.
(الثَّانِي: رِضَاهُمَا).
أي: الشرط الثاني من شروط النكاح: رضا الزوجين.
فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريده، ولا إجبار المرأة على نكاح من لا تريده.
عن أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ: أَنْ تَسْكُت) رواه مسلم. [الأيم] هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق، وقد تطلق على من لا زوج لها.
وعند مسلم (وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا).
وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تزويجها بدون إذنها، ولو لم يكن إذنها معتبراً لما جعله غاية لإنكاحها.
ب- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رواه أبو داود.
ج- وقياساً على البيع فإنه يشترط فيه الرضا فكذلك النكاح.