• قوله (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ) استدل به بعض العلماء على استحباب الجماع يوم الجمعة.
لكن الصحيح أنه ليس فيه دليلاً على ذلك، لأن المراد بالحديث أي كغسل الجنابة، بدليل أنه جاء في رواية عند عبد الرزاق (فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة) وهذا قول الأكثر.
قال النووي: قوله (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة .. ) مَعْنَاهُ: غُسْلًا كَغُسْلِ الْجَنَابَة فِي الصِّفَات. هَذَا هُوَ الْمَشْهُور فِي تَفْسِيره، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا فِي كُتُب الْفِقْه: الْمُرَاد غُسْل الْجَنَابَة حَقِيقَة، قَالُوا:
وَيُسْتَحَبّ لَهُ مُوَاقَعَة زَوْجَته لِيَكُونَ أَغَضَّ لِلْبَصَرِ وَأَسْكَنَ لِنَفْسِهِ، وَهَذَا ضَعِيف أَوْ بَاطِل، وَالصَّوَاب مَا قَدَّمْنَاهُ.
• أن من جاء بعد خروج الإمام لم يكتب له شيء من أجر التقدم، ولذلك جاء في رواية (وطويت الصحف).
قال ابن القيم: أي صحف الفضل، فأما صحف الفرض فإنها لا تطوى، لأن الفرض يسقط بعد ذلك.
فائدة: ١
قوله (مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ) اختلف في معناها:
فقيل: أن معنى غسل أي غسل رأسه، ومعنى اغتسل أي غسل سائر بدنه.
وقيل معنى غسل أي جامع زوجته فأوجب عليها الغسل فكأنه غسلها واغتسل هو أيضا بسب ذلك.
وقيل المراد تأكيد الغسل.
وقد اختلف في الأولى من هذه التفسيرات فاختار بعضهم المعنى الأول نقل ذلك السيوطي عن النووي.
ففي شرح النسائي للسيوطي: والمختار أن معناه غسل رأسه، ويؤيده رواية أبي داود في هذا الحديث (من غسل رأسه من يوم الجمعة).
وقال الخطابي: اختلف الناس في معناه:
فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المظاهر الذي يراد به التوكيد ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين. وقال ألا تراه يقول في هذا الحديث ومشى ولم يركب ومعناهما واحد.
وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد.