للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٢

ما الحكم لو وقع العقد على هذا البيع؟

لو وقع العقد على هذا البيع لكان البيع باطلاً، لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه. لكن استثنى العلماء:

إذا باعه بشرط القطع، لأن عاهته مضمونة، لأنه سيقطع الآن قبل أن يتعرض للعاهات، وهذا ليس من إضاعة المال، لأنه يمكن أن يجعله علفاً لبهائمه، لكن لو علمنا أنه سيأخذه ليرميه في الأرض، فهذا يمنع.

فائدة: ٣

ما الحكم لو باع البستان جميعاً؟

[تحرير محل النزاع]

أولاً: لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز بيع جنس، ببدو الصلاح في جنس آخر.

ثانياً: لا خلاف بين العلماء في أن الشجرة إذا بدا صلاحها يجوز بيعها.

ثالثاً: اختلف العلماء في جواز بيع النوع الواحد والجنس الواحد، بصلاح بعض أشجاره:

القول الأول: أنه إذا بدا الصلاح في الشجرة جاز سائر أنواعها من الجنس الواحد، فإذا بدا في السكري - مثلاً - جاز بيع جميع النخيل في البستان مهما كانت أنواعه.

وهذا مشهور مذهب الشافعية، ومذهب المالكية.

أ- قالوا: إن أنواع الجنس الواحد يتلاحق طيبها عادة.

ب- لو لم نقل بجواز بيع الجنس الواحد ببدو الصلاح في بعضه، لأدى ذلك إلى المشقة والضرر بسوء المشاركة، والمشقة والضرر مرفوعان في الشريعة الإسلامية.

<<  <  ج: ص:  >  >>