أي: إذا جرح الخصم في الشهود، فإنه يطلب منه إقامة البينة على الجرح، وذكر سبب الجرح، فإن طالب الإنظار، فإن القاضي ينظره ثلاثة أيام حتى يأتي ببينة جرح الشهود.
(وَلِلْمُدَّعِي مُلَازَمَتُهُ).
أي: للمدعِي أن يلازم المدعَى عليه مدة الإنظار لئلا يهرب فيضيع حقه.
(فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ حَكَمَ عَلَيْه)
أي: إذا لم يأتِ ببينة تشهد بما ادعاه من الجرح، فإنه يُحكم عليه، لأن الحكم تمّت شروطه، وانتفت موانعه.