للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقد اختلف العلماء في حكم التخفيف هل هو واجب أم مستحب على قولين]

[القول الأول: أنه واجب.]

أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- (فليخفف) وهذا أمر وهو يقتضي الوجوب.

ب-ولحديث أبي مسعود ( … فما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في موعظة أشد غضباً منه يومئذٍ … ).

ج- ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أيضاً غضب غضباً شديداً لما أطال معاذ بأصحابه بالصلاة، وقال: أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ. أي منفر عن الدين وصاد عنه، كما في حديث جابر السابق.

[القول الثاني: أنه مستحب.]

وهذا مذهب الشافعي.

والراجح الأول، وأن التطويل الزائد على السنة حرام.

• والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: تخفيف لازم.

وهو أن لا يتجاوز الإنسان ما جاءت به السنة. (وهذا غالب فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ودليله حديث أبي هريرة السابق (إذا صلى أحدكم للناس فليخفف).

القسم الثاني: تخفيف عارض.

وهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز عما جاءت به السنة، أي أنه يخفف أكثر مما جاءت به السنة.

عن أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّه) متفق عليه.

قال ابن رجب: قوله ( … أريد أن أطول فيها) فالمعنى: أَنَّهُ يريد إتمامها وإكمالها عَلَى الوجه المعتاد، وليس المراد: الإطالة الَّتِيْ نهى عَنْهَا الأئمة.

• المراد بالتخفيف أن يكون بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها، فيلزم الإمام التخفيف مع الإتمام.

أ- لحديث أَنَسٍ قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا).

ب- ولحديثه الآخر (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا بالتخفيف، ويؤمنا بالصافات).

ج- وعنه قال (ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي -صلى الله عليه وسلم-.

د - وعنه (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُوجِز في الصلاة ويُتِم) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>