للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والصلاةُ على النبي -صلى الله عليه وسلم-).

هذا هو المشهور من المذهب لأنهم يرون أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ركن في الفرض فكذلك في الصلاة على الجنازة.

والجمهور: مستحبة، وتقدم الخلاف.

(والدعاء للميت).

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء).

ب- ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به. (الكافي)

(والسلام).

لعموم حديث (وتحليلها التسليم).

لكن كما تقدم يكفي تسليمة واحدة.

(ويسن اتباع الجنازة).

أي: يسن اتباع الجنازة وحضورها للصلاة عليها ودفنها.

وقد جاء في ذلك الفضل العظيم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ).

وَلِمُسْلِمٍ (أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ).

<<  <  ج: ص:  >  >>