للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة]

كما تقدم: الأصل تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض، ويستثنى من ذلك أمران:

الأول: رجوع الأب في ما وهبه لأولاده.

كما تقدم في الحديث السابق (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ).

الثاني: من وهب هبة لغرض ولم يتحقق غرضه، جاز له الرجوع في هبته.

لأن هذه الهبة ليست هبة محضة، بل فيها معنى المعاوضة، والفقهاء يسمونها: الهبة للثواب أي للعوض، فإذا لم يُثب من هبته، جاز له الرجوع فيها.

ويدل لذلك ما روى مالك في "الموطأ" (١٤٧٧) أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- قَال (مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ: فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ: فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ؛ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا).

قال الألباني: " وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

(أن لا يُسقط حقه من الرجوع).

هذا الشرط الأول من شروط رجوع الأب في هبته، أن لا يسقط حقه من الرجوع.

كما لو قال: وهبتك هذه السيارة ولن أرجع فيها.

(أن تكون باقية في ملكهِ).

هذا الشرط الثاني من شروط رجوع الأب في هبته، أن تكون الهبة باقية في ملك الابن.

فلو أن الأب وهب ابنه سيارة، ثم الابن وهبها أو باعها، فالأب في هذه الحالة لا يملك الرجوع، لأنه يلزم من رجوعه إبطال حق الغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>