للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة:

حكم مباشرة الزوجة حال الاعتكاف:

إذا باشر المعتكف زوجته لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: إن كان لغير شهوة فلا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة الأربعة.

والحال الثانية: وإن كانت المباشرة لشهوة حرم ذلك عليه باتفاق العلماء.

أ-لحديث الباب (وَكَانَ لَا يَدْخُلُ اَلْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ).

ب- ولمنافاته حال الاعتكاف.

• وهل يبطل اعتكافه؟

قولان للعلماء:

جماهير العلماء أنه لا يبطل اعتكافه إلا بالإنزال، إبقاء على الأصل، وهو صحة الاعتكاف، ولم يرد ما يدل على بطلانه.

وأما الآية (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) فالمراد بالمباشرة هنا الجماع في قول جمهور المفسرين، وهو اختيار ابن جرير. (فقه الاعتكاف للمشيقح).

(ويدخل معتكفه قبل غروب شمس من ليلة إحدى وعشرين).

أي: أن من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل المسجد الذي يريد أن يعتكف فيه: قبل غروب الشمس من ليلة

إحدى وعشرين.

وهذا مذهب الأئمة الأربعة. (الفتح).

<<  <  ج: ص:  >  >>