لتغسيله -عليه السلام- سعد بن معاذ، ولأن الأكل لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة.
أَوْ طَالَ بَقَاؤُهُ عُرْفاً: فإنه يغسل ويصلى عليه.
لأن سعد بن معاذ أصابه سهم يوم الخندق، فحمل إلى المسجد، ثم مات بعد ذلك، فغسله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصلى عليه، وعمر حمل، وغسل وصلي عليه بحضرة الصحابة، ولم ينكر ذلك أحد، فثبت أنه إجماع.
ولا بد أن تكون هذه الأمور بعد حمله من المعركة، فأما لو كانت قبل حمله من المعركة، مثل إن أكل أو شرب بعد جرحه، وهو في المعركة، ثم مات فيها، فحكمه حكم شهيد المعركة، لا يغسل ولا يصلى عليه، فإن قتلى أحد تكلموا بعد جراحهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم. … (حاشية الروض).
أي: أن السقط إذا بلغ أربعة أشهر (ودخل في الخامس)، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه.
لحديث الْمُغِيرَة بْنِ شُعْبَةَ. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- ( … وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَة) رواه أبو داود.
قال الألباني: والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح، وذلك إذا استكمل أربعة أشهر، ثم مات، فإما إذا سقط قبل ذلك فلا، لأنه ليس بميت كما لا يخفى.
وقال الشيخ ابن عثيمين: … وأما ما سقط بعد أربعة أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح، فيسمى، ويغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن مع المسلمين، ويعق عنه على ما نراه، لكن بعض العلماء يقول: لا يعق عنه حتى يتم سبعة أيام حياً، لكن الصحيح أنه يعق عنه؛ لأنه سوف يبعث يوم القيامة ويكون شافعاً لوالديه.