ولحديث ابن عباس - السابق - ( … فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ … فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً … ) متفق عليه.
(حُرٍ).
أي: على الحر، فلا تجب على المملوك.
لأنه لا يملك، لأن المال الذي بيده لسيده.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- ( .... من ابتاع عبداً وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع).
(ملَكَ نِصاباً).
هذا الشرط الثالث، وهو أن يملك نصاباً. فلا بد أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهو يختلف باختلاف الأموال، فإن لم يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة فيه.
والنصاب: هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة عليه.