وأجاب هؤلاء عن حديث (يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا) بأجوبة:
الأول: أنه كان عرياناً، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه.
قال النووي: وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين) وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه.
الثاني: أن هذا خاص به، ويدل عليه أنه جاء في آخر الحديث:(لا تعودنّ لمثل هذا) عند ابن حبان.
قال الحافظ: وكله مردود، لأن الأصل عدم الخصوصية.
والراجح القول الأول.
[فائدة]
الجواب عن حديث عبد الله بن بسر:(اجلس فقد آذيت)؟ أجيبَ عنه بأجوبة:
الأول: يحتمل أنه ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها.
الثاني: ويحتمل أن يكون قوله له (اجلس) أي بشرطه، وقد عرف قوله للداخل (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) فمعنى قوله: (اجلس) أي لا تتخطَ.
الثالث: أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز، فإنها ليست واجبة.
الرابع: ويحتمل أنه صلى التحية في مؤخر المسجد، ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة.
• المستحب في هاتين الركعتين تخفيفهما، لقوله -صلى الله عليه وسلم- ( … وليتجوز فيهما).
(ويحرمُ أن يتكلمَ والإمامُ يخطب إلا له أو لمن يُكلمُهُ لمصلحةٍ).
أي: يحرم على المصلي يوم الجمعة أن يتكلم حال الخطبة.
(إلا له) أي: للإمام.
(أو لمن يكلمه) أي: لمن يكلم الإمام أو يكلمه الإمام.