للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب هؤلاء عن حديث (يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا) بأجوبة:

الأول: أنه كان عرياناً، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه.

قال النووي: وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين) وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه.

الثاني: أن هذا خاص به، ويدل عليه أنه جاء في آخر الحديث: (لا تعودنّ لمثل هذا) عند ابن حبان.

قال الحافظ: وكله مردود، لأن الأصل عدم الخصوصية.

والراجح القول الأول.

[فائدة]

الجواب عن حديث عبد الله بن بسر: (اجلس فقد آذيت)؟ أجيبَ عنه بأجوبة:

الأول: يحتمل أنه ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها.

الثاني: ويحتمل أن يكون قوله له (اجلس) أي بشرطه، وقد عرف قوله للداخل (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) فمعنى قوله: (اجلس) أي لا تتخطَ.

الثالث: أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز، فإنها ليست واجبة.

الرابع: ويحتمل أنه صلى التحية في مؤخر المسجد، ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة.

• المستحب في هاتين الركعتين تخفيفهما، لقوله -صلى الله عليه وسلم- ( … وليتجوز فيهما).

(ويحرمُ أن يتكلمَ والإمامُ يخطب إلا له أو لمن يُكلمُهُ لمصلحةٍ).

أي: يحرم على المصلي يوم الجمعة أن يتكلم حال الخطبة.

(إلا له) أي: للإمام.

(أو لمن يكلمه) أي: لمن يكلم الإمام أو يكلمه الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>