للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعبثُه).

أي: ومن مكروهات الصلاة عبثه.

ومعنى العبث: اللعب والحركة التي ليست لها فائدة، سواء كان العبث بيد أو رِجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، لأن العبث ينافي الخشوع والإقبال على الله.

(وتخصرهُ).

أي: ومن مكروهات الصلاة تخصره في صلاته.

لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ مُخْتَصِرًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

• وَمَعْنَاهُ: هو أن يضع الإنسان يده على خاصرته، وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم، وهذا هو المشهور في تفسيره.

والخاصرة: هي ما فوق رأس الورك، جمعها خواصر، والخضر الوسط، وهو المستدق فوق الوركين، والجمع خصور، والخصر والخاصرة مترادفان ويقال: الخصران والخاصرتان. (حاشية الروض).

وقيل: المراد بالاختصار قراءة آية أو آيتين من آخر السورة.

وقيل: أن يحذف الطمأنينة.

• جمهور العلماء على أن التخصر في الصلاة مكروه.

أ- للحديث السابق.

ب- ولحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الاختصار راحة أهل النار) رواه ابن خزيمة.

ج- ولأن في الاختصار تشبهاً باليهود.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه حرام.

وذهب إليه ابن حزم.

لحديث أبي هريرة السابق، فهو صريح في النهي، ولا صارف له عن التحريم.

وهذا القول له قوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>