والحنفيّة يكتفون بالكينونة في محلّ الوقوف وزمنه مع سبق الإحرام، فوقوف المغمى عليه مجزئٌ.
ورجح الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع صحة وقوفه، فقال:
مثال المغمى عليه: أن يحصل له حادث وهو متجه إلى عرفة، فأغمي عليه قبل أن يصل إلى عرفة، وبقي مغمى عليه حتى انصرف الناس وانصرفوا به، فنقول: هذا الرجل لم يصح وقوفه، لأنه مغمى عليه، ونقول: إنه فاته الحج، فإذا أفاق تحلل بعمرة، ثم قضاه إذا كان فرضاً من العام القادم، هذا هو المشهور من المذهب،
والقول الثاني: أن وقوفه صحيح، لأن عقله باق لم يزل، وهذا هو الراجح. هـ.
ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن لا يعتد بتلك الحجة ويعيدها إن تيسر له ذلك.