للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنفيّة يكتفون بالكينونة في محلّ الوقوف وزمنه مع سبق الإحرام، فوقوف المغمى عليه مجزئٌ.

ورجح الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع صحة وقوفه، فقال:

مثال المغمى عليه: أن يحصل له حادث وهو متجه إلى عرفة، فأغمي عليه قبل أن يصل إلى عرفة، وبقي مغمى عليه حتى انصرف الناس وانصرفوا به، فنقول: هذا الرجل لم يصح وقوفه، لأنه مغمى عليه، ونقول: إنه فاته الحج، فإذا أفاق تحلل بعمرة، ثم قضاه إذا كان فرضاً من العام القادم، هذا هو المشهور من المذهب،

والقول الثاني: أن وقوفه صحيح، لأن عقله باق لم يزل، وهذا هو الراجح. هـ.

ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن لا يعتد بتلك الحجة ويعيدها إن تيسر له ذلك.

(وَمَنْ وَقَفَ نَهَاراً وَدَفَع قَبلَ الغُروب وَلَمْ يَعُدْ قَبْلَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ).

أي: من وقف نهاراً في عرفة، فإن دفع قبل الغروب ولم يعد فعليه دم،

لأنه ترك واجباً من واجبات الحج، وهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس.

هو قول جماهير أهل العلم، فقد قال بهذا القول الحنفية، والشافعية في إحدى الروايتين، والحنابلة في الصحيح من المذهب.

أ-لأن هذا فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.

قال جابر ( … فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ … ).

ب- ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها.

• فإن عاد فلا دم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>