للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم.

لقوله تعالى (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) ولفظ المطلقات عام، وأكد ذلك بقوله (حقاً).

وقيل: المتعة مستحبة لكل مطلقة.

لقوله تعالى ( … حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) ( … حقاً على المحسنين) قالوا: ولو كانت واجبة لما خُص بها المحسنون والمتقون، بل كانت حقاً على كل أحد.

والراجح - والله أعلم - ما تقدم أن المتعة واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر، وأما غيرها من المطلقات فالمتعة في حقها مستحبة.

[فائدة: ١]

الحكمة من المتعة: تعويضاً لها عما فاتها من المهر، وجبراً لمصيبتها، وإحساناً إليها.

(بقدر يسر الزوج وعسرهِ).

أي: أن المتعة تكون على قدر حال الزوج.

لقوله تعالى (عَلَى الْمُوسِعِ) الغني (قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ) الفقير (قَدَرُه).

قال ابن قدامة: ولمتعة معتبرة بحال الزوج (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) فقدرها بحال الزوج دون حال المرأة.

وفي قدرها روايتين:

إحداهما: يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم فيفرض لها ما يؤديه اجتهاده إليه لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره ويحتاج إلى الاجتهاد فرد إلى الحاكم كالنفقة

<<  <  ج: ص:  >  >>