للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(واستنجاؤه واستجماره بها).

أي: ويكره أن يستنجي أو أن يستجمر بيمينه. (الاستنجاء بالماء، والاستجمار بالحجر).

للحديث السابق (وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ).

(وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ) لا يستنجِ بحجر ولا ماء.

وهذا قول جماهير العلماء.

أ-لحديث الباب (وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ).

ب-ولحديث سَلْمَانَ -رضي الله عنه- قَالَ: (لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ … ). رواه مسلم

ج- ولحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، … ولا يستنجي بيمينه). رواه أبو داود

قال النووي: وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين.

وقال: الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم.

وذهب بعض العلماء إلى أنه نهي تحريم.

لحديث الباب، ولحديث سلمان، والنهي يقتضي التحريم.

(ولا يكره البول قائماً).

أي: أن البول قائماً جائز من غير كراهة.

أ- لحديث حُذَيْفَة قَالَ (أَتَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِماً … ) متفق عليه.

ب- ثبت عن كثير من الصحابة أنهم بالوا قياماً.

قال ابن حجر: وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، ولم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عنه شيء (الفتح).

ج- ولم يثبت نهي عن ذلك.

قال النووي: وقد روى في النهى عن البول قائماً أحاديث لا تثبت.

• لكن هذا الجواز مقيد بشرطين:

الأول: أن يأمن الرشاش [لأن التنزه من البول واجب].

الثاني: أن يأمن الناظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>