للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ١]

عدة الأَمَة نصفها، شهران وخمس ليال، في قول عامة أهل العلم، لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الأمَة في الطلاق فكذا عدة الوفاة.

[فائدة: ٢]

اختلف العلماء في المرأة يموت عنها زوجها وهو غائب، أو طلقها وهو غائب، من متى تبدأ العدة؟

فقيل: تعتد من يوم مات زوجها.

وهذا مذهب الجمهور.

وقيل: تعتد من يوم يأتيها الخبر، وستأتي المسألة إن شاء الله قريباً.

فائدة: ٣

لو مات زوج الرجعية:

قال في المغني: وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً بلا خلاف، لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وينالها ميراثه، فاعتدت للوفاة كغير المطلقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>