للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشنقيطي: ذهب الإمام أحمد و الشافعي: إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء، لظاهر حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المتفق عليه المتقدم (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بالدية على عاقلة المرأة) وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة. (أضواء البيان).

القول الثاني: أنه يتحمل معهم شيئاً من الدية.

- وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إذا كان الجاني غنياً فهل يلزمه أن يتحمل مع العاقلة؟

فأجاب: المذهب معروف أنه لا شي عليه مطلقاً.

والقول الآخر في المذهب أنه يحمل مع العاقلة لأنهم حملوا بسببه، ولا ينافي هذا أن الشارع جعل الدية على العاقلة فإنها من باب التحمل لأنها في الأصل على المتلف ولكن لمّا كانت الدية مبلغاً جسيماً ناسب أن يكون العصبة المتساعدون يتعاونون على حملها فلا يناسب ذلك إلا أن يتحمل القاتل وهو غني وهذا القول هو الذي نختاره.

فائدة: ٤

إن عجزت العاقلة عن دفع الدية لفقرها أو من لا عاقلة له: فإن الدية تكون من بيت مال المسلمين، فإن لم يمكن أخذها من بيت المال، ففي المسألة خلاف؟

منهم من قال: لا شيء على القاتل.

وهو المذهب عند الحنابلة.

والأكثر على أنه يتحملها القاتل نفسه، وهو مذهب الأكثر.

واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

قال في الإنصاف: ومن لا عاقلة له، أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع: فالدية أو باقيها من بيت المال، فإن لم يمكن أخذها من بيت المال، فلا شيء على القاتل، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب … وهو من مفردات المذهب، ويحتمل أن تجب في مال القاتل. قال المصنف هنا [ابن قدامة]: وهو أولى، فاختاره " انتهى.

قال الشيخ البليهي في السلسبيل: أن من لا عاقلة له أو عجزت عن الدية أو بعضها أخذه دفعة واحدة من بيت المال فإن تعذرت سقطت، واختيار الشيخ تؤخذ من الجاني عند تعذر العاقلة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات العلمية: تؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>