للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن ماله لا يفي بما عليه حالاً وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم).

هذا الحالة الثالثة: أن يكون دينه أكثر من ماله.

مثال: دينه عشرة وماله خمسة.

فهذا لا يحبس ولكن يحجر عليه بالدين الحال لا المؤجل، فيمنعه القاضي من التصرف من ماله، بطلب غرمائه أو بعضهم، فالحجر لا يكون إلا بطلب من الغرماء.

- ومعنى الحجر: منع الإنسان من التصرف في جميع ماله، ويمنع من التصرف في ماله فقط، فلا يبيع ولا يشتري ولا يرهن ولا يهب، أما في الذمة فلا بأس، فلو استدان من غيره شيء فإن له ذلك.

أ-عَنِ اِبْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيّ.

ب- ولأن في الحجر عليه حماية لحق الدائن، وحماية لذمة المدين، لئلا تبقى ذمته مشغولة بالدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>