للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويصح الفرضُ على الراحلةِ خشية التأذي).

أي: يصح أن يصلي الفرض على الراحلة (من دابة أو سيارة) خشية التأذي من مطر أو وحل أو نحوها.

فصلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة في الأصل، لكن قد يعرض لها من الأحوال ما يجوزها.

قال النووي: ولو حضرت الصلاة المكتوبة، وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعاً عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت، وتجب الإعادة لأنه عذر نادر. ا. هـ.

وقال في شرح مسلم: وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة، ولا على الدابة وهذا مجمع عليه؛ إلا في شدة الخوف. ا. هـ.

قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، ولأن أداء الفرائض على الدابة مع القدرة على النزول لا يجوز، ولأن شرط الفريضة المكتوبة أن يكون المصلي مستقبل القبلة مستقراً في جميعها، فلا تصح من الراكب المخل بقيام أو استقبال " انتهى من "الموسوعة الفقهية" (٢٧/ ٢٣١)

وقد روى أحمد والترمذي عن يعلى بن مرة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منه، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن وأذن، ثم تقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع).

تنبيه: يعيد الصلاة عند المالكية والشافعية، ولا يعيدها عند الحنابلة وهو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>