للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: إنما ذكر النساء دون الرجال لأن قذفهن أكثر وأشنع.

قال ابن جزي رحمه الله: والمحصنات يراد بهن هنا العفائف من النساء، وخصهن بالذكر لأن قذفهن أكثر وأشنع من قذف الرجال، ودخل الرجال في ذلك بالمعنى، إذ لا فرق بينهم، وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد.

وقيل: المراد بالمحصنات في الآية (الأنفس المحصنات)؛ فتعم بذلك الرجال والنساء.

وقيل: تخصيص النساء هنا لخصوص الواقعة، ومراعاة قصة كانت سبب نزول الآية، ثم يكون الحكم بالعلة الجامعة والمعنى المشترك الذي يمنع تخصيص النساء دون الرجال.

فائدة: ٢

قوله (قَذَفَ الْمُكَلَّفُ) يشترط في القاذف: التكليف وهو البالغ العاقل المختار (سواء كان ذكراً أو أنثى) فلو أن امرأة قذفت رجلاً فإنه يقام عليها الحد.

أ- ودليل ذلك قواعد الشريعة المأخوذة من النصوص العامة، كحديث (رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَة).

ب- وحديث (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ).

ج- ولأن القذف جناية، وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بأنه جناية.

د- فإذا كان القاذف صبياً أو مجنوناً أو مكرهاً فلا حد عليه، لأن العقل مدار التكليف ومناطه، والمجنون لا يعتد بكلامه، فلا يؤثر قذفه، فإن كان الصبي مراهقاً بحيث يؤذي قذفه فإنه يعزر تعزيراً مناسباً، لكن لا يُحدّ ما دام أنه لم يبلغ.

فائدة: ٣

قوله (قَذَفَ الْمُكَلَّفُ مُحْصَناً) المحصن هنا: الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.

فإذا قذف المكلف: حراً بالغاً عاقلاً عفيفاً جلد ٨٠ جلدة.

الحر: فلو قذف عبداً فلا حد عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>