أ- لحديث ابن عمر السابق ( … فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا).
وجه الدلالة: أنه لو كان لازماً لم يجز بغيره تقدير مدة، ولا يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم.
ب- ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينقل عنه أنه قدر لهم ذلك بمدة، ولو قدر مدة لم يترك نقله، لأن هذا مما يحتاج إليه، وعمر أجلاهم من الأرض وأخرجهم من خيبر، ولو كانت لهم مدة مقدرة لم يجز إخراجهم منها.
وذهب بعض العلماء: إلى أنها عقد لازم.
وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، واختيار ابن تيمية.
أ- لأنه عقد معاوضة فكان لازماً كالإجارة.
ب-أنه لو كان جائزاً لجاز لرب المال فسخهما إذا أدركت الثمرة فيسقط حق العامل فيستضر.
ج-أن الوفاء بالوعد واجب وإخلافه محرم، فإذا عقد معه على سنة لزمه الوفاء به من باب الوفاء بالشروط وهو واجب.
وهذا القول هو الراجح.
وعلى هذا القول:
لا يمكن لأحدهما الفسخ، فإن يقدر على العامل العمل لمرض أو نحوه، فإنه يقسم، ويقوم مقامه على حسابه.