للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن رجب في "فتح الباري" (٥/ ٣٢٧): إسناده صحيح.

وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (١/ ١٩٠): إسناده جيد، وصححه الألباني.

ب- وقال -صلى الله عليه وسلم- (وبيوتهن خير لهن). رواه أبو داود.

ج-ولأن المرأة ليست من أهل الاجتماع.

قال ابن قدامة: أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا لَا جُمُعَةَ عَلَيْهَا.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَى النِّسَاءِ.

وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْحُضُورِ فِي مَجَامِعِ الرِّجَالِ، وَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ. (المغني).

(حُرٍّ).

أي: تجب على الحر، فلا تجب على العبد المملوك.

وهذا قول جمهور العلماء.

أ- لحديث طارق بن شهاب السابق.

ب- ولأن العبد محبوس على أعمال سيده.

ج- وَلِأَنَّهُ مَمْلُوكُ الْمَنْفَعَةِ، مَحْبُوسٌ عَلَى السَّيِّدِ أَشْبَهَ الْمَحْبُوسَ بِالدَّيْنِ.

د- وَلِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَجَازَ لَهُ الْمُضِيُّ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهَا، كَسَائِرِ الْفَرَائِضِ، وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِذَوِي الْأَعْذَارِ، وَهَذَا مِنْهُمْ. (المغني).

وذهب بعض العلماء: إلى أنها تجب عليه مطلقاً.

وهو قول داود الظاهري، واختاره ابن تيمية.

قالوا لأن حق الله أولى، وهو داخل تحت قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا … ).

وذهب بعضهم: إلى أنها تجب إذا أذن سيده.

وهذا الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>