وقال ابن رجب في "فتح الباري" (٥/ ٣٢٧): إسناده صحيح.
وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (١/ ١٩٠): إسناده جيد، وصححه الألباني.
ب- وقال -صلى الله عليه وسلم- (وبيوتهن خير لهن). رواه أبو داود.
ج-ولأن المرأة ليست من أهل الاجتماع.
قال ابن قدامة: أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا لَا جُمُعَةَ عَلَيْهَا.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَى النِّسَاءِ.
وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْحُضُورِ فِي مَجَامِعِ الرِّجَالِ، وَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ. (المغني).
(حُرٍّ).
أي: تجب على الحر، فلا تجب على العبد المملوك.
وهذا قول جمهور العلماء.
أ- لحديث طارق بن شهاب السابق.
ب- ولأن العبد محبوس على أعمال سيده.
ج- وَلِأَنَّهُ مَمْلُوكُ الْمَنْفَعَةِ، مَحْبُوسٌ عَلَى السَّيِّدِ أَشْبَهَ الْمَحْبُوسَ بِالدَّيْنِ.
د- وَلِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَجَازَ لَهُ الْمُضِيُّ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهَا، كَسَائِرِ الْفَرَائِضِ، وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِذَوِي الْأَعْذَارِ، وَهَذَا مِنْهُمْ. (المغني).
وذهب بعض العلماء: إلى أنها تجب عليه مطلقاً.
وهو قول داود الظاهري، واختاره ابن تيمية.
قالوا لأن حق الله أولى، وهو داخل تحت قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا … ).
وذهب بعضهم: إلى أنها تجب إذا أذن سيده.
وهذا الراجح.