للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام أمهات الأولاد]

أم الولد: هي التي ولدت لسيدها في ملكه (أن يطأ سيد أمته فتضع ما يتبين فيه خلق إنسان سواء وضعته حياً أو ميتاً) فإنها تعتق بموته من رأس ماله.

(إذا أوْلد حر أمتَه بما يتبين فيه خلق إنسان فإنها تعتق بموته).

أي: إذا وطأ السيد أمته، فولدت له، فإنها تسمى أم ولد، وتعتق بموت سيدها.

وقد جاء عن ابن عباس مرفوعاً وعن عمر موقوفاً (أيما أمَة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته) أخرجه ابن ماجه، والراجح الموقوف على عمر -رضي الله عنه-.

فهذا الحديث دليل على أن السيد إذا وطئ أمته صارت أم ولد، بشرط أن تضع ما يتبين فيه خلق إنسان سواء ولدته حياً أو ميتاً، وتكون حرة بعد موت سيدها وتعتق عتقاً قهرياً من رأس المال.

قال الشيخ ابن عثيمين: يعني إذا ولدت ولو ميتاً أو حياً فإنه لا بد أن يتبين فيه خلق إنسان، يتبين فيه اليدان والرجلان والرأس، وهذا إنما يكون بعد بلوغ الحمل ثمانين يوماً، أما قبل ذلك فلا يمكن أن يُخَلَّق؛ لأن الجنين في بطن أمه يكون في الأربعين الأولى نطفة، وفي الثانية علقة، ثم في الثالثة يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة، إذاً لا يمكن أن يبدأ التخطيط إلا بعد الثمانين، فبعد الثمانين يمكن أن يخلق، وفي التسعين الغالب أنه مخلَّقٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>