للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٣]

ومثله الحاقن أو في شدة جوع أو عطش أو همٍ أو ملل.

قال ابن دقيق: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقاً يشغله عن استيفاء النظر.

وقال ابن قدامة: وفي معنى الغضب كلما شغل فكره من الجوع المفرط والعطش الشديد والجوع المزعج ومدافعة أحد الأخبثين وشدة النعاس والهم والغم والحزن والفرح، فهذه كلها تمنع الحاكم لأنها تمنع حضور القلب واستيفاء الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب، فهي بمعنى الغضب المنصوص عليه فتجري مجراه.

(وَإِنْ خَالَفَ فَأَصَابَ الْحَقَّ نَفَذَ).

أي: لو أن القاضي خالف فحكم وهو في حال غضب ونحوه، وأصاب الحق، فإنه ينفذ الحكم.

وهذا قول الجمهور.

قال النووي في حديث اللقطة: فيه جواز الفتوى في حال الغضب، وكذلك الحكم، وينفذ ولكنه مع الكراهة في حقنا ولا يكره في حقه -صلى الله عليه وسلم- لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف على غيره.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا ينفذ قضاؤه.

لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

والراجح قول الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>