الجمع: هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، والصلاتين التي يصح جمعهما: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
(يجوز الجمع بين الظهرين، وبين العشاءين في وقت إحداهُما في سفر قصر).
أي: يجوز في السفر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.
والجمع ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: قسم متفق عليه بين العلماء، وهو الجمع بعرفة ومزدلفة.
قال ابن عبد البر: وقد أجمع المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة.
عن جابرٍ -رضي الله عنه- في صِفة حَجَّةِ النبي -صلى الله عليه وسلم- (ثم أذَّن، ثمَّ أقام فصلَّى الظُّهرَ، ثمَّ أقام فصلَّى العصرَ، ولم يُصلِّ بينهما شيئًا … حتى أتى المزدلفةَ، فصلَّى بها المغربَ والعِشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتين، ولم يُسبِّحْ بينهما شيئاً) رواه مسلم.
القسم الثاني: مختلف فيه، وهو الجمع للسفر.
[وقد اختلف العلماء فيه]
القول الأول: لا يجوز الجمع مطلقاً في غير عرفات ومزدلفة.
وهذا قول أبي حنيفة.
قال الحافظ: وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة، وهو قول الحسن، والنخعي، وأبي حنيفة وصاحبيه.
أ-لقوله تعالى (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) أي لها وقت معين له ابتداء فلا يجوز التقدم عليه، وانتهاء فلا يجوز التأخر عنه.
ب-ولقوله تعالى (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَات) أي في أوقاتها.
وحملوا الروايات التي فيها الجمع في السفر على الجمع الصوري، وهو أنه أخر المغرب مثلاً إلى آخر وقتها، وعجل العشاء في أول وقتها.