للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن أُخِذ نعلُه ونحوهُ ووجد غيره فلُقطة).

أي: من أخذ نعله ووجد مكان غيره، فإن هذا الموجود يكون لقطة.

وهذه المسالة لها صورتان:

الأولى: أن تدل القرينة على أن هذا الآخذ أخذها غلطاً، والقرينة هنا، أن تكون النعل الموضوعة في محل نعله مشابهة لنعله.

فهنا لا تكون لقطة، بل يأخذه، ثم إن كان نعله مساوياً أو خيراً من هذا النعل الذي وجده، فواضح.

وإن كان نعله دون نعل الآخذ فإنه يخرج الفرق بينهما.

الثانية: أن لا تدل القرينة على أن الأخذ وقع خطأ، حيث وجد في مكان نعله نعلاً آخر عير مشابه لنعله.

فهنا يكون هذا النعل الذي وجده لقطة.

فائدة: ١

لا يجوز للملتقط أن ينتفع بهذه اللقطة ونحوها، مما لا يحتاج إلى نفقة، قبل مضي سنة؛ لأنها أمانة عنده، وليست ملكا له.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْ اللُّقَطَةُ بِشَيْءٍ حَتَّى تَمْضِيَ سَنَةٌ.

وجاء في (الموسوعة الفقهية) يدَ الْمُلْتَقِطِ أَثْنَاءَ الْحَوْل: يَدُ أَمَانَةٍ، وَإِنْ تَلَفَتْ عِنْدَ الْمُلْتَقِطِ أَثْنَاءَ الْحَوْل بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ، أَوْ نَقَصَتْ: فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، كَالْوَدِيعَةِ، وَإِنْ أَخَذَهَا لِنَفْسِهِ: ضَمِن.

<<  <  ج: ص:  >  >>