للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في المغني والشرح: لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة.

وعلى هذا القول فلا يجوز للمسبوق أن يقوم إلا بعد تسليم الإمام التسليمة الثانية.

قال في "منار السبيل" (١/ ١١٩): وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلاً، لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج عن الإئتمام ويبطل فرضه.

وقال في "حاشية الروض المربع" (٢/ ٢٧٧): لتركه الواجب بلا عذر يبيح المفارقة، ففسد فرضه بذلك، ذاكرًا أو ناسيًا، عامدًا أو جاهلاً، وهذا على القول بوجوب التسليمة الثانية في الفرض.

والراجح مذهب الجمهور، والأحوط أن يسلم تسليمتين.

• متى يبدأ التسليم؟

يبدأ التسليم مع الالتفات، ولا يبدأ التسليم وهو مستقبل القبلة، فالتسليم يبدأ مع الالتفات.

ويستحب أن يلتفت حتى يرى بياض خده، للحديث الذي سبق.

• يسن حذف السلام، وقد جاء هذا عن جماعة من السلف أنهم قالوا: حذف السلام سنة، وروي مرفوعاً ولا يصح، لكنه ثابت عن جماعة من السلف، والمقصود بحذف السلام عدم تطويله.

(ثم يجلس في تشهدهِ الأخير متوركاً).

أي: إذا أتى بما بقي إما ركعة إن كانت الصلاة ثلاثية، وإما ركعتين إن كانت رباعية جلس في التشهد الأخير متوركاً.

لحديث أَبِي حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ (رَأَيْتُ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرِهِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اِسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ اَلْقِبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى وَنَصَبَ اَلْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى وَنَصَبَ اَلْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>