قال في المغني والشرح: لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة.
وعلى هذا القول فلا يجوز للمسبوق أن يقوم إلا بعد تسليم الإمام التسليمة الثانية.
قال في "منار السبيل"(١/ ١١٩): وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلاً، لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج عن الإئتمام ويبطل فرضه.
وقال في "حاشية الروض المربع"(٢/ ٢٧٧): لتركه الواجب بلا عذر يبيح المفارقة، ففسد فرضه بذلك، ذاكرًا أو ناسيًا، عامدًا أو جاهلاً، وهذا على القول بوجوب التسليمة الثانية في الفرض.
والراجح مذهب الجمهور، والأحوط أن يسلم تسليمتين.
• متى يبدأ التسليم؟
يبدأ التسليم مع الالتفات، ولا يبدأ التسليم وهو مستقبل القبلة، فالتسليم يبدأ مع الالتفات.
ويستحب أن يلتفت حتى يرى بياض خده، للحديث الذي سبق.
• يسن حذف السلام، وقد جاء هذا عن جماعة من السلف أنهم قالوا: حذف السلام سنة، وروي مرفوعاً ولا يصح، لكنه ثابت عن جماعة من السلف، والمقصود بحذف السلام عدم تطويله.
(ثم يجلس في تشهدهِ الأخير متوركاً).
أي: إذا أتى بما بقي إما ركعة إن كانت الصلاة ثلاثية، وإما ركعتين إن كانت رباعية جلس في التشهد الأخير متوركاً.